وأمه حية وأم المجوسي في الحياة فالمال كله لامه ، وليس لام المجوسي شئ.
فإن تزوج المجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إن ابنه أيضا تزوج جدته وهي أم المجوسي فأولدها ابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده ، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم تمت أمه ولكن الغلام مات بعد موت أبيه فلأمه السدس ولابنته النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لأخته شئ.
فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إنه تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ، ثم إن هذا الابن أيضا تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ثم مات المجوسي ، فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابنه بعده فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابن ابنه بعده فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ماتت أم المجوسي بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.
باب
* ( نوادر المواريث ) *
٥٧٤٦ ـ روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله (١) وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » (٢).
__________________
(١) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والأدعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي.
(٢) قال في النافع ،
« يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
إذا خلف الميت غير ذلك ، ولو كان الأكبر بنتا
أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما
تركه من صلاة أو صيام ، وشرط بعض الأصحاب أن لا
يكون سفيها ولا فاسد الرأي »