٥٧٤٥ ـ وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليهالسلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته ».
ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته (١).
فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.
فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا (٢).
فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.
فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها
__________________
ملتزمين لأحكام الاسلام ، أو إذا ترافعوا إلينا ، ويظهر الفائدة في وطئ الشبهة فإنه إذا تزوج مسلم بأمه أو ابنته جاهلا ، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فإنه لو سبى الولد أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا ، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.
(١) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الإسناد ص ٧١ عن أبي البختري عن جعفر « عن أبيه عن علي عليهالسلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح ».
(٢) قال المولى المجلسي : لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة [ كما هو مذهب الفضل ] وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع.