٥٧٢٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (١).
٥٧٢٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».
٥٧٢٦ ـ وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » (٢).
٥٧٢٧ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليهالسلام ) يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ».
٥٧٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (٣) لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه
__________________
(١) المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا ، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث.
(٢) الاستثناء من الحكم الأول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الآيات في سورة المجادلة من قوله تعالى « ألم تر إلى الذين تولوا ـ إلى آخر السورة ».
(٣) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الأرحام ، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز. ( مراد )