قائمة الکتاب
كتاب الحدود
الزنا واللواط
القذف
شرب الخمر والملاهي
السرقة
بقية ما يوجب الحد
كتاب الديات
أحكام الدماء والقود والقصاص
كتاب الوصية
كتاب الوقف
كتاب الفرائض والمواريث
باب ميراث الأجداد والجدات
٢٨٠باب النوادر
وهو آخر الأبواب
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :589
تحمیل
وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ». (١)
٥٦٢٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « إن ابنتي ماتت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : ليس لها شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) سبحان الله!! أعطها سهما ـ يعنى السدس ـ » (٢).
٥٦٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « سألته عن بنات الابنة وجد ، فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة » (٣).
__________________
(١) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة ، وظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد والجدة ، قال في المسالك : عد م ارث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد ، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم عن السدس وكونه أحد الأبوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لاحد الأبوين سوى السدس كالأم مع الحاجب والأب مع الزوج لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الاخر ، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس ، استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجهه من النص غير واضح.
(٢) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الأصل في الإرث أن الأقرب يمنع الابعد ، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الأبوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الأقربية. ( مراد )
(٣) « للجد السدس » ظاهره ينافي ما تقرر أن أولاد الأولاد في المرتبة الأولى من مراتب الإرث عند عدم الأولاد ، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن
