المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (١).
٥٣٠٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن أسلم منهم فهو حر » (٢).
٥٣١٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) يجعل جناية المعتوه (٣) على عاقلته خطأ أو عمدا
٥٣١١ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : « لا تعقل العاقلة (٤) الا ما قامت عليه البينة ، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا ».
__________________
(١) في الكافي « ولا أبطل دم امرئ مسلم ». ولعل الصواب « لا يطل .. ».
(٢) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام ، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل ( م ت )
(٣) المعتوه : الناقص العقل والمصاب بعقله.
(٤) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام وفيه « قال لا يضمن العاقلة الا ما قامت ـ الخ ».