البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
١٩/١ الصفحه ١٢٦ : إلى المجروح بين القصاص واسترقاق
الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر
أرش الجناية كما هو
الصفحه ١٣١ : فألزمته أغلظ
الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته
جناية ما جنت الضربتان
الصفحه ١٢٩ : ( عليهالسلام ) عن
مكاتب (٢) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في
جنايته بقدر ما أدى من
الصفحه ١٢٧ : المجروح الأول فدفعه إليه
بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
٥٢٦٨ ـ وروى
علي بن رئاب
الصفحه ١٣٢ :
به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية
التي جنتها العشر الضربات
الصفحه ١٤١ : الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه
الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك
الصفحه ١٤٢ :
__________________
(١) « ولا اقرارا »
أي لا يقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على
جناية العمد ، وعليهما
الصفحه ٤٥ : الجناية أو بأقل الامرين وان شاء
دفعها إلى المجني عليه ، هذا في الخطأ ، وأما
في العمد فلا خلاف في جواز
الصفحه ٧٧ : بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت
بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية
أقتص يد الجاني وكان ديتها
الصفحه ٩٨ : الجماعة يحلفون لاثبات الجناية.
الصفحه ١٠٧ : شاء أخذ
الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك
تكون ديته لإمام
الصفحه ١١٤ : رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد
جناية على أكثر من نفسه » (١).
٥٢٢٦
الصفحه ١١٥ : يخرج
فيقام عليه
الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم
حرمة ».
باب
الصفحه ١١٩ : ، وهو
المشهور ، وقد حمل المساواة على ما إذا كانت
الجناية بضربة واحدة فإذا قطع الأربع أربع مرات
وجب
الصفحه ١٣٦ : بالجناية وزادت على
ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية
سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الأسنان