الصفحه ١٣٦ : ، قائلين بأنها لا تفيد علماً ولا عملا.
قال الشيخ زين
الدين في شرح دراية الحديث : الشيخ المحقق ابن إدريس
الصفحه ٥٩ :
وما روى عن أم
سلمة رضياللهعنها في جوامع الجامع وغيره انها قالت كنت عند النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٨٩ :
وأما ما في
الاستبصار من بدل عيسى يحيى ، فالظاهر أنه غلط ، لان محمد ابن يحيى روى عن محمد بن
الحسن
الصفحه ٥٤٦ : التزويج والعلاج الضروري.................................... ٤٩
الاخبار
الدالة على عدم النظر في أدبار
الصفحه ٤٨٣ : صلاة العصر. وعن عائشة وابن
عباس والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو.
فعلى هذه
القراءة يكون التخصيص
الصفحه ٣٣٨ : لتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في
الحدث ، وصحيحة زرارة السابقة ، وبأصالة براءة الذمة ، وبهذه الأخبار
الصفحه ٤٠٧ : الإماميين أن الزكاة انما تجب في الغلاة الأربع على ما يحصل في أيدي
أربابها من النماء والفائدة ، بعد وضع جميع
الصفحه ١٩١ : أب المرتضع منه الى
أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن. ومثله كلام ابن حمزة في كتاب الوسيلة (١) على
الصفحه ١٠ : ء الدين محمد
الشهير بإسماعيل : القنوت دعاء وكل دعاء يستحب فيه رفع اليدين.
أما الأولى ،
فلما ذكر ابن
الصفحه ٩٦ : صحيح قريب الاسناد صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ،
وفساد ما أراده المحقق بقوله ان الامام وهو الباقر
الصفحه ٧٣ :
وهو غير مانع
لصدقه على ما لو نذر لهم ناذر مالا مثلا ، فإنه حق يجب في المال يستحقه بنو هاشم
ولا
الصفحه ٣١٣ :
وصاحب المدارك
بعد قول المحقق « ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به » بأن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل
وحول
الصفحه ٣٤٢ : حين ارتفاع النهار ، فكأنه عرف
ما أريد فخرج فيها الى الجمعة (١).
وهذا من ابن
عمار غريب ، لأنه مع جهله
الصفحه ٣٥٨ :
أحمد هذا في أصل الكتاب في الكافي : في حديث صحيح في باب النص على الأئمة
الاثنا عشر يقتضي نوع سوء ظن
الصفحه ١٣١ :
(٢) ، وعلم منه ومما سبق جواب ما قال به ابن أبي عقيل من عدم جواز العمرتين في
عام واحد مستدلا بهذين الخبرين