الصفحه ٢٠٢ :
ومبين في الاصول ، فلا تغفل عن هذه اللطيفة ، كذا أفاد وأجاد مولانا الفاضل
الاردبيلي في آيات أحكامه
الصفحه ٢١٩ : .
أقول : وهذا
منهم يدل على جواز الاكتفاء بالظن في دخول الوقت مطلقاً ، متمكناً كان من العلم به
أم لا ، اذ
الصفحه ٢٧١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب
المدارك فيه بعد نقل قول المصنف قدسسرهما « والواجب من الغسل
الصفحه ٢٧٣ : مع اللبث في غير المسجدين ، أو قراءة العزائم ان وجبا
إلا غسل المس.
قال الشارح :
ولما كان مس الميت لا
الصفحه ٣٥٣ : الذي أوتي فصل الخطاب ، وعلى آله
المعصومين الأطياب ، وعترته الكاملين في معرفة الكتاب وبعد يقول العبد
الصفحه ٣٦٨ : بيمينه ، فقد مضت
اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت الى كتاب أبي الحسن عليهالسلام (١).
ان
الصفحه ٤١٢ : سلطانه سامح أرباب الأموال وأمر بالعفو والتخفيف وتفويض
الامر اليهم ، وعلى المصدق أن يصدقهم في مواضع شتى
الصفحه ٤٥٩ : ، وأمر بفعلها وحث عليها ، ووعد
بالجنة ، وبشر بنعيمها الفاعلين ، ونهى عن تركها وبالغ فيه ، وأوعد على النار
الصفحه ٢٩ : .
والمراد به
فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل ( إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
الصفحه ٤٢ : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله « وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها
الصفحه ١٣٩ : تصح في كل يوم عمرة ، مع أن
السيد قد بين طريق دلالته على عدم التقدير بقوله « ولم يفصل » وحاصله أن ترك
الصفحه ٢٨٧ :
منها من أسواقهم والصلاة فيها اذا لم يعلم أنه جلد ميتة أم لا؟ : شرط جواز
استعمال الجلد العلم
الصفحه ٣١٨ :
الكرام عليهمالسلام.
وجاء في آخر
الرسالة : قد تشرفت بتسويد هذه الاوراق وتسعدت بتتميمه قبل ضحوة
الصفحه ٣٧١ :
يفيد اخباره بأن في الأخبار الضعيفة ما هو معتمد بين الطائفة ظناً على حال
من الاحوال.
والظاهر أن
الصفحه ٣٨٤ : المعاشرات أو غيرها.
وحمله على
الاستحلاف ، كما في شرح الارشاد للشارح الأردبيلي بعد نقله حيث قال : فان