الصفحه ٣٢٣ :
فالموافقة له في فتواه تقليد لا يسوغ.
مع أن المذكور
في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٧٢ : حسناً إذا لم يكن في الطريق قادح من غير
جهته.
والحق أن تتبع
حاله يعطي أنه كان ثقة عندهم ، كما أشار اليه
الصفحه ٤٣٩ : فلا ظهور له في اعتبار العشر من
الجميع بدون وضع المئونة ، وانما يلزم عشر غلة الأرض وفائدتها.
وبهذا
الصفحه ٥٠٤ :
ومن العجب أنهم
يستدلون بهذه الرواية (١) على وجوبها التخييري في هذه الزمان ، كما أومأ اليه
الشهيد
الصفحه ٥٣٥ : ء أصحابه عليهالسلام وفقهائهم ، وهو الذي قال فيه عليهالسلام : لو لا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب
الصفحه ٥٣٨ : في الدلالة وقد عرفتها ، والاولى تركهما وترك نظائرهما في هذا الباب ، فان
في ذكرها ليس الا تطويل الكتاب
الصفحه ٥٤٥ : ............................................................. ١١
الاخبار
الدالة على استحباب رفع اليدين في القنوت............................. ١٢
غاية
ما تدل
الصفحه ٣٥ : في جواز النظر الى وجه الأجنبية وعدمه ، والأظهر عندي العدم.
لما في الصحيح
من مكاتبة محمد بن الحسن
الصفحه ٥٢ : وأخذتها بيد غير قصيرة توصلك الى المراد ، ومن
الله التوفيق وبه السداد.
فصل
[
المناقشة في الاخبار
الصفحه ٥٣ :
كما ترى مرسلان ، ولا اعتبار بالمراسيل مطلقاً حتى بمراسيل محمد بن أبي عمير ،
وذلك ثابت في محله من كتب
الصفحه ٥٧ :
لكن العلم بذلك
مشكل ، فان الرجال والنساء يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كثيراً جداً ، فان بعض الناس
الصفحه ٦٢ :
ملكت أيمانهن مملوكاً لم يبلغ مبلغ الرجال.
وقال في
المبسوط : ان الخصي لا يجوز له النظر الى مالكته
الصفحه ٦٩ : المسائل الفقهية ، وقد
اختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب كل فريق منهم الى مذهب :
فمنهم : من ذهب
الى سقوط
الصفحه ١٦١ :
فيها ، وحكم الاخوين رضاعاً كحكم الاخوين أباً وأماً. هذا أساس (١) ما بنى عليه
الكلام وأصل ما فرع
الصفحه ١٧٧ : أن
يدل دليل بخصوصه على التحريم حيث لا رضاع ، فحينئذ يجب اتباعه فيه واقتصاره عليه
كما سيأتي ، وانما لم