الصفحه ٩ : استحباب رفع اليدين حال
القنوت في الصلاة الخمس موازياً بوجهه بطونهما الى السماء مضمومة الأصابع إلا
الصفحه ٣٩ :
وهذا صريح في
أن النظرة إذا كانت بإرادة لذة انما نشأته من الشيطان وخطواته وهو سبب لتحريك
الشهوة
الصفحه ٦٠ : روي في
مجمع الرجال عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن أبان بن تغلب ، قال
: حدثني أبو عبد
الصفحه ٧٠ : الحق إلى مستحقه ، واحتج عليه : بأنه حق وجب لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته حتى
يجب الانتهاء اليه ، فوجب
الصفحه ٧٢ : الفصل
الأول ، ففي إثبات وجوب الخمس في هذا الزمان فيما يوجد عند الشيعة من أرباح
تجاراتهم ومكاسبهم
الصفحه ١١٣ : يجب عليهم فيه الخمس.
روى سالم بن
مكرم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رجل وأنا حاضر : حلل لي
الصفحه ١٣٥ : استحباب إيقاع
العمرة في كل شهر.
وأما أن الفصل
بينهما يجب أو يستحب أن يكون بشهر حتى يحرم أو يكره إيقاعها
الصفحه ١٤٢ : ترميمه وتتميمه جعل
مبدأ الشهر الفاصل بين العمرتين أول زمان الشروع في العمرة.
وهذا منه زيد
قدره عجيب
الصفحه ١٦٥ : الاجماع من المسلمين قاطبة على أن كل ما يحرم بالنسب
من السبع المذكورات في الآية الكريمة يحرم أمثالهن من
الصفحه ١٨٨ :
فيصير الولد ابناً والوالدان أباً وأماً ، وهكذا في سائر الاقارب وينتشر
التحريم ، فكذلك اذا ارتضع
الصفحه ٢١٧ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحيمِ
قال الفاضل
العلامة قدسسره في جواب من سأله عن الصلاة بأذان
الصفحه ٢٣٠ : ، وكذلك
لو سافر ذاهلا أو مجنوناً ثم كمل قبل الاحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره ، أو حج
متسكعاً بدون
الصفحه ٢٤٤ :
اللفظة من فائدة في اللغة الى فائدة في الشرع على كل وجه ، فكذلك يجوز أن ينتقل
على وجه ويبقى من الوجوه التي
الصفحه ٢٥٣ :
وأورد بعدهما هذا الحديث وما قبله (١).
أقول : ويؤيده
ما في الفقيه وسئل الصادق عليهالسلام عن
الصفحه ٢٦٨ :
وبالجملة
الواجب هنا أمر كلي يتأدى بالفرد الاضعف والاقوى ، اذ قد تقرر في مقره أن وجود
الكلي في