الصفحه ٧١ :
إليه ، لرواية مرفوعة ، واخرى مرسلة وردتا بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليهالسلام.
حيث قال في
الأولى
الصفحه ٧٩ :
أنه هاشمي شرعاً فهو هاشمي يحل له الخمس ويترتب عليه سائر أحكام الهاشميين.
وانما ألحق في
ذلك بالأم دون
الصفحه ١٠٦ :
بلا عذر ولا حق ولا حجة الحديث (١).
وهو صريح في أن
مخالفينا أولاد الزنا ، وقد ورد في غير واحد من
الصفحه ١١٩ :
وان كان لا يخلو من اشكال ، كما سنشير اليه حيث قال : إذا فقد إمام الحق
ووصل الى إنسان ما يجب فيه
الصفحه ١٣٧ : الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين ، فقيل : لا
تكون في السنة إلا عمرة واحدة. وقيل : في الشهر ، وبه
الصفحه ١٦٨ :
واخت الاخت وأخ الاخت وبنت أخ الاخ وبنت اخت الاخت وبنت اخت الاخ وهكذا في
سائر المراتب. ولو كان حاصل
الصفحه ١٧٤ :
من رسالته بعدم الفرق بين المرتضع ورضيعه في صدق الولدية بالرضاع وتحريم
محارم كل منهما نسباً على
الصفحه ١٧٦ :
الخبر يفيد أن النبي صلىاللهعليهوآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، كما صرح به بعض
الاصحاب وسيأتي
الصفحه ١٩٠ : الاباحة ، اذ لا يعقل ارتفاع النقيضين ، وسيأتيك في ذلك كلام أوضح
فانتظره.
قال قدسسره متصلا بما سبق نقله
الصفحه ١٩٦ :
فلو كان الشيخ
ومن سبقه أو لحقه فهموا العموم من الخبر وكانوا قائلين به ، لكان لهم أن يقولوا في
الصفحه ٢٠٠ :
وأما أن هنا أخباراً
متأيدة بالمؤبدات القوية منافية لما ذكرناه ، فمجرد دعوى غير مسموع في مقابل ما
الصفحه ٢٦٦ : العامة عن سيدنا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : اقرأ في الاولتين وسبح في الاخيرتين (٢). وهذه الاخبار
الصفحه ٢٩١ : النكير على من حرمها عليهم في عتوه وعناده ،
والصلاة على أشرف من نصبه حجة في أرضه وبلاده محمد وأوصيائه
الصفحه ٣٠٠ :
التخصيص (١).
فانه صريح فيما
قلناه ، ولكنه تخصيص بعد التعميم ، هذا شائع في محاورات الفصحاء ، ذائع
الصفحه ٣١٦ :
صريح في أنهم حملوا النهي في المكاتبتين المذكورتين على الكراهة ، وبه
وفقوا بينهما وبين رواية الحلبي