الصفحه ٢٢٠ :
وقال الفاضل
المازندراني قدسسره في شرحه على روضة الكافي بعد نقل رواية محمد بن الفضيل
عن أبي جعفر
الصفحه ٢٥٧ : نبيه الذي أوتي فصل الخطاب ، وعلى آله
المعصومين وعترته الممتازين في كل باب.
وبعد : فان
السبب المقدم
الصفحه ٢٩٦ : ويقال له : والا (١). انتهى كلامه رفع في عليين مقامه.
وأما الذي دل
على عدم الاباحة ظاهراً ، فهو وان كان
الصفحه ٣٠٦ :
في ذلك كثير من الاعلام ، بل حكم بعض بعدم صحة الصلاة أو اعادتها ويلزمه
حرمة لبسه مطلقاً ، وبالغ بعض
الصفحه ٣٣٣ : وجلالة قدرهما في هذا الشأن وغيرهما من أئمة الرجال وأرباب الوقوف
بالاحوال كثيراً ما ينقلون عنه ، ويعتمدون
الصفحه ٣٣٩ :
تذنيب
:
اني حين ما
شرعت في كتابة هذه المسألة كنت ذاهلا عما أشار اليه الفاضل الأردبيلي في شرحه
الصفحه ٣٦١ :
وكيف كان يكون
هذا مبرأة لذمته عما فعل بالنسبة اليه في حياته من اخراجه عن البلد وافضاحه على
رءوس
الصفحه ٤١٣ : العشر ، ان كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ، وان سقي
بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر (١).
وقد قال في أول
الصفحه ٤١٧ :
ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم ، وذلك لما عرفت من أن استثناء حصة
المقاسمة يقتضي استثنا
الصفحه ٤٤٠ : .
على أنه لا بد
من ارتكاب التخصيص في النصوص البتة ان تم العموم ، لما فصل من الدلائل ، كما يخص
قوله
الصفحه ٤٤٧ :
فيها (١).
وروى الشيخ عن
أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج ، فلا
الصفحه ٤٥٣ :
في الإنتصار ، مضافاً الى ما مر من ظاهر القرآن.
فيشكل الحكم
بوجوب اخراج الزكاة عن غير ما يبقى من
الصفحه ٤٥٥ : منه
أنه يجب العشر في كل ما يسقى بالنهر ونحوه من غير علاج بالرشا وغيره ، وفي الفرق
بين القناة والناعور
الصفحه ٤٦١ :
أقول : وبالله
التوفيق وبيده أزمة التحقيق والتدقيق ، فيه نظر ظاهر ، لان المراد بالوجوه العقلية
ان
الصفحه ٤٦٣ :
اذا عرفت ذلك
فنقول : هذا القياس ان كان منصوص العلة ، وجب العمل به ولا يكون قياساً في الحقيقة
، بل