الصفحه ٤٨٠ :
حتى المباحات لو قصد فيها لله تعالى وفعل توصلا الى عبادته انسلك سلك
الذكر.
ولما كان لله
تعالى
الصفحه ٤٨١ : : وما
روي من الرخص في قراءة غيرهما في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فهي للمريض والمستعجل
والمسافر (١). وأكده
الصفحه ٥١٠ :
الى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته ، واعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي
تقدس ذكره وتعالت قدرته
الصفحه ٥٢٦ :
الوجوبين في الموضعين ، فتذكر وتفكر ، مع أن لاحداهما شرائط ليست للاخرى ،
فليس حكمها في العموم وغيره
الصفحه ٣١ : (٢).
وقد نفى كثير
من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم « ولا يقع بها إيلاء » لقوله تعالى في قصة الإيلاء
( وَإِنْ
الصفحه ٣٢ :
طلاقاً شرعياً ، والا لكاد بينونتها في صورة الهبة بالطلاق لا بغيره.
فالأقرب صحة
هبة الولي ، لثبوت
الصفحه ١١٢ :
بالمناكح وقسيميه ولا بزمان دون آخر (١). وقوله وقد سبق مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم
ويوم
الصفحه ١٤١ : إيقاع العمرة في كل
شهر ، وذلك يتحقق بأن يأتي المعتمر في آخر شهر بعمرة ويتبعها بأخرى في أول شهر
يليه من
الصفحه ١٧٣ :
الرضاع ، فبعيد أن يكون بصره قد زاغ عنه.
ويدل على ما
قلناه ما سيأتي في كلام له بعد أن أورد
الصفحه ١٧٩ :
الاصل في هذا المقام التحريم لا الاباحة.
أقول : وهل
الكلام الا في ثبوت هذا العموم ، وكونه مراداً
الصفحه ١٩٨ : ، لان ذلك
عين القياس المتفق على بطلانه عند الطائفة المحقة. وعليه فلا تأييد فيها لعموم الخبر لو سلم له
الصفحه ١٩٩ :
لصيرورتهم أيضاً اخوة للمرتضع وأبناء لوالديه ، كما هو يصرح به في تلك
الاخبار.
بل ينبغي أن
تقولوا
الصفحه ٢٠٣ : الى الاجماع والاخبار الصحيحة الصريحة لازم فيها ، ويبقى الباقي تحت عمومها
الى أن يخرج بالدليل وليس ، اذ
الصفحه ٢١٣ : أصناف من النسب ، وسبعة من جهة
الصهر ، ستة في الآية التي ذكرت فيها المحرمات ، والسابعة في قوله ( وَلا
الصفحه ٢١٤ : الخطور على الخواطر ، كما سبق آنفاً وأمثاله الكثيرة.
فانه قد ورد في
أخبار كثيرة يحرم من الرضاع ما يحرم