الصفحه ٤٢٦ : تركها امانة جاز الخرص وغيره (١).
وعلل الاشتراك
في المدارك بما رواه ابن بابويه ، يعني في علل الشرائع عن
الصفحه ٥٢٥ : قال الحسن ابن علي عليهماالسلام : في المائدة اثنتا عشر خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها
: أربع منها فرض
الصفحه ١٢ : ، فهو غير مسموع ، فتأمل.
وأما الثانية ،
فلما روى ابن فهد في عدة الداعي عنه صلىاللهعليهوآله أنه كان
الصفحه ٨٤ :
أعم من ذلك (١).
ومثله رواية
أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال (٢) ، وفيه كلام يأتي ، فإنها وان صرح
الصفحه ١١٤ :
قال ملا ميرزا
محمد في الأوسط : الوجه التوقف فيما يرويه لتعارض الأقوال فيه.
أقول : فلا يصح
الصفحه ١٥٨ :
كما كان ذلك من دأبي في جل المسائل بل كلها ، فلما رجعت وجدتهم مصرحين بذلك
في كتبهم وفي أصولهم ما هو
الصفحه ٢١٨ :
ولعل الفائدة
في وضع الاذان الاشعاري ، اشعار الناس بدخول الوقت وحضور الجماعة ، لكن لا يجوز
لهم
الصفحه ٣٧٣ : آية
الله العلامة في المختلف في مسألة العقد على الاختين روايته من الصحاح ، حيث قال :
احتج ابن الجنيد
الصفحه ٥٤٣ : ، وينخرطون في سلك أحبته ، ويقاتلون فيه فيقتلون ويقتلون لاعلاء كلمته ،
بمحمد سيد الابرار وسند الاخيار وآله
الصفحه ٣٦ : ، أو من وراء الستر ولا ينظر إليها.
في الصحاح :
سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافرة (٢).
فالمسفرة
الصفحه ١٣٨ : (١).
وقال ابن إدريس
بعد نقل اختلاف الأصحاب في أقل ما يكون بين العمرتين ، وان بعضهم قال : لا أوقت
وقتاً ولا
الصفحه ١٤٥ : يشير قول صاحب المدارك فيما نقلناه عنه ، وذهب السيد
المرتضى وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع
الصفحه ١٨١ : اطلاقه صحيحاً؟
وفي التهذيب في
الباب المذكور متصلا بالحديث السابق ذكره عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣١ :
المتبادر ، لا على الاحتمالات البعيدة عن الاذهان ، كما هو المقرر في أصول
الاعيان.
فقول سيدنا في
الصفحه ٢٩٤ :
مما لا تتم الصلاة فيه وحده ، فهو باق على اباحته الاصلية السالمة عن
المعارض.
أو الى أن
هاتين