واعلم أن الطيب في اللغة جاء بمعنى اللذيذ وبمعنى الحلال ، كما في القاموس (١) والاخير هو المراد هنا ، أي : ما حل لكم من النساء ، بأن لا يكون هناك رضاع ولا نسب ولا مصاهرة وغيرها من أسباب التحريم.
قال قدسسره في الرسالة : ثم ان من جملة أدلتهم ولعله هو الاصل الاصيل عندهم والمنوط عليه عملهم ، كما ينادي به كلامهم انتفاء ما جعلوه مقتضى التحريم فيما قالوا فيه بالتحليل.
وملخصه : أن الرضاع هو الشرب عن اللبن ، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها ، فمن شرب منه صار كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب ، فعلى هذا المرتضع بسبب شربه من لبن الفحل والمرضعة يشارك أولادهما المخلوقين من مائهما أو ماء واحد منهما ، وبذلك يحرم عليهم ويحرمون عليه ، ويحرم كل من الفحل والمرضعة ومحارمهما عليه وهو يحرم عليه وبحكمه أولاده كما هو ظاهر.
بخلاف اخوة المرتضع ولادة بالنسبة الى هؤلاء واخوته رضاعاً بالنسبة الى والديه وسائر محارمه نسباً ، اذ لا شرب هناك ولا ولادة ، فلا مشاركة ولا تحريم ، ولاجل هذا خصصوا الخبر المستفيض بالمرتضع ونسله ، وتركوا قول من قال بالنشر منه الى غيره كما مر مفصلا.
أقول : قد عرفت أن هذا الخبر عندهم ليس بعام يعم المرتضع وغيره من أقربائه من الطرفين حتى يحتاجوا في تخصيصه به الى نكتة ودليل ، ولذلك قالوا : ان التحريم متعلق بالمرتضع ، ولم يقولوا انه مخصص به ، كما سبق في كلام شيخ الطائفة ، فافهمه.
وأما هذا الذي نقله عنهم ، فليس هو عندهم بمخصص لهذا الخبر ولا كلامهم
__________________
(١) القاموس ١ / ٩٨.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ١ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1384_alrasael-alfeqhia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
