البحث في الرسائل الفقهيّة
٢٢٨/١٢١ الصفحه ١٢٧ : . قلت : لم ذاك؟ فقال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما
دخل دخلت معه (٣).
وفي الفقيه :
في
الصفحه ١٣٦ :
مانعين من العمل بخبر الواحد مطلقا (٢).
فلو لم يكن في
الباب خبر الا هذا لكفى في إثبات هذا المطلب ، لان
الصفحه ١٣٨ : دليل اجتهادي سوى
إطلاق الأمر بالاعتمار ، فلو لم يكن هذا الخبر دليلهم على هذا المطلب ، لكان قولهم
هذا
الصفحه ١٤٠ :
قلت : ان جماعة
من الأصحاب ومنهم المحقق لم يعملوا برواية ابن أبي حمزة هنا ، كما صرح به الشارح
الصفحه ١٤٣ :
الاتباع بين العمرتين وتواليهما ، فالأخذ به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه أولى ،
إذ فيه جمع بين الاخبار ، وهو
الصفحه ١٤٤ : الاولى ، وبعض السنة ، وبعض عشرة أيام. وقال بعض : لا حد له فيجوز العمرة
في كل زمان ما لم يمنعه مانع ، مثل
الصفحه ١٤٨ : نظرهم لم يصل إلينا ، لاندراس كثير من النصوص بتصادم
الدول الباطلة والأهواء العاطلة ، على أن هؤلاء الناصين
الصفحه ١٥٠ : يليه وهكذا في سائر الشهور ، لا يصدق
عليه أنه أتى في كل شهر بعمرة ، لأن كل واحدة من تلك العمر لم تقع
الصفحه ١٦٧ : لم يصرحوا
بما ينافيه ويناقضه ، لان التناقض في كلامهم لعصمتهم عليهمالسلام غير مسوغ.
ويستفاد منه ان
الصفحه ١٧١ : أبي علي الطبرسي صاحب التفسير ، فانه لم يشترط في نشر
الحرمة اتحاده ، بل اكتفى باتحاد المرضعة ، مستدلا
الصفحه ١٧٦ : رضاعاً ، فان اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن لا رضاع بينهم
وبين أولاد الفحل ، ولا يجري فيهم
الصفحه ١٧٨ : ء لاحد مما يشمله العموم ، ولا تخصيص ببعض
كالمرتضع ونسله ما لم يقم دليل شرعي مثبت للاستثناء ومخصص لهذا
الصفحه ١٨٢ : بعينه ، فما لم يقم دليل على تحريم شيء
يفيد العلم به ، أو الظن المتآخم له ، لا يجوز الحكم بتحريمه ، لانه
الصفحه ١٨٧ : مخالف لقواعد الادب وبعيد عن
الافهام حتى لم يفهمه منه واحد من علماء الاسلام غير منظور للشارع ، وان ما
الصفحه ١٩٥ : لم يكونوا اخوة لاخوته من النسب لا يحرمون
عليهم (١) ، كالاخ من الاب اذا كان لاخيه اخت من الام ، فانها