الصفحه ٣٥٧ :
وإن نكل قضي عليه بالنكول ، أو بردّ اليمين على المدّعي على قول ، ويتبع
بعد العتق.
ويمين الأخرس
الصفحه ٣٧٥ : ادّعى
رقيّة صغير مجهول النّسب في يده ، قضي به له ظاهرا ، فلو بلغ فأنكر أحلف.
والقول قول
الكبير مع
الصفحه ٦٠٢ : الضرب ، قدّم قوله مع يمينه ، وكذا لو اعترف
بالضرب وأنكر إلقاء شيء ، أو ادّعى أنّه ليس لها ، قدّم قوله
الصفحه ٢٠ : العقد : زوّجك العاقد بغير إذن فادّعته قدّم قولها مع اليمين ، ولو ادّعى
الإذن فأنكرته فإن كان قبل الدّخول
الصفحه ٨٥ :
سقطت ، وإلّا حلف وطالبه ، والغريم في الحاضرة الأمة.
ولو ادّعى
النشوز وادّعت التمكين ، قدّم قوله
الصفحه ١٣٣ :
يرجع بعد رجوعها في الفدية.
ولو قال :
خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد ، قدّم قولها مع
الصفحه ١٨١ : قول
أبي حنيفة وقال السيد المرتضى بالاشتراك ، وفصّل أبو الحسين بأنّه إن ظهر الإضراب
عن الأولى بأن
الصفحه ١٩٨ :
ولا من غير
المتقرّب إلى الله تعالى ، وفي الكافر قولان.
ولا من غير
المالك وإن أجاز ، أو علّقه على
الصفحه ١٩٩ : .
ولو شرط عليه
شيئا في نفس العتق ، لزمه الوفاء به ، ولو شرط إعادته في الرّقّ لو خالف قولان. (١)
ولو
الصفحه ٣٥٢ :
وتقديم (١) قول الودعيّ
في الردّ رخصة وإن كان مدّعيا بكلّ وجه لتحصيل الرغبة (٢) في الاستيداع
الصفحه ٤٥٦ : الأعضاء ، كالمروة (١) والليطة (٢) والزجاجة.
ولو عدم ذلك
ففي السنّ والظّفر قولان. (٣)
الرابع
الصفحه ١٥ : الحمل بطل ،
ولو زوّجه إحدى بناته ونواها صحّ ، فإن اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب
إن كان الزوج
الصفحه ٦٠ : السابق
فالقول قول الزّوج مع اليمين.
ولو علم السبق
واشتبه السّابق قبل الدّخول ، فإن لم تقبض المهر أخذت
الصفحه ٦٦ :
ولو ادّعى كلّ
منهما السّبق قدّم قول الزّوج ، وكذا لو ادّعى أنّ إسلامه بعد العدّة ، وقالت : بل
فيها
الصفحه ١٠٨ : الصحّة لم يقبل بالنسبة إليها ، ولو ادّعت وقوعه في
المرض وادّعاه الوارث في الصحّة ، فالقول قوله مع يمينه