وبيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّدا ، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.
ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ (١).
تتمّة
يحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة ، والاجتناب أفضل.
ولا يجوز الأكل من مال الغير إلّا بإذنه ، ورخّص مع عدمه من بيت من تضمّنته الآية (٢) إن لم يعلم الكراهية ، ثمّ لا يحمل ولا يفسد ، وكذا ما يمرّ به من ثمر النخل والشجر ، وفي الزرع توقّف.
ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم ، ولا ترخّص (٣) بعد القطع.
ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلم قبل القبض ، فله قبضه.
ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين ، وما يعالجه غير متّقي النجاسة ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وسقي الدواب مسكرا.
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بما يذاب من الميتة أو من حيّ.
(٢) وهي الآية ٦١ من سورة النور.
(٣) في « أ » : ولا يرخّص.