تتمّة :
يثبت الرضاع بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، وبأربع نساء ، ويجوز أن تكون المرضعة إحداهنّ إلّا أن تدّعي أجرة.
ولا يثبت الإقرار به إلّا بشاهدين.
ويشترط في المتحمّل (١) مشاهدة الصّبي ملتقما ثدي المرأة ماصّا له ، والكرع (٢) حتّى يصدر ، ثمّ يذكر الوقت أو العدد ، ولا تقبل إلّا مفصّلة ، ويجوز الإطلاق في الإقرار به.
السبب الثالث
في المصاهرة وتوابعها
أمّا المصاهرة فلا ريب في تحقّقها بالنكاح الصحيح ، وفي ثبوتها بوطء الشبهة والزنا والنظر واللمس قولان ، فيحرم على من وطئ بالعقد الدائم ، أو المنقطع ، أو الملك : أمّ الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، تقدّمت ولادتهنّ (٣) أو تأخّرت وإن لم تكن في حجره ، تحريما مؤبّدا.
__________________
(١) في « أ » : التحمّل.
(٢) في مجمع البحرين : كرع من الماء ـ من باب نفع ـ كروعا : شرب بفيه ، وإن شرب بكفّيه فليس بكرع.
(٣) في « أ » و « ج » : الولادة.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
