تتمّة
لو استمنى بيده عزّر بما يراه الإمام ، وروي أنّ عليّا عليهالسلام ضرب يده حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال. (١)
ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّة ، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قويّ.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٧٤ ، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١.
٤٩٧
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
