عليه ، فسلّم على جماعة هو فيهم ، فاستثناه بالنطق أو بالنيّة لم يحنث ، ولو لم يستثنه مع العلم حنث.
ولو حلف لا يدخل عليه فدخل على جماعة هو فيهم واستثناه حنث.
[ القسم ] الثامن : في المسائل المتفرّقة
الأولى : لو حلف ليضرب عبده مائة سوط في حدّ أو تعزير وجب ، ولا يجب تعدّد الآلة.
ولو قال : بمائة سوط وجب التعدّد لمكان الباء ، ويجزئ الضّغث مع التضرّر ، ويجب اشتماله على العدد والإيلام ووصول كلّ شمراخ إلى جسده ، ويكفي الظنّ ، ولو كان للمصالح الدنيويّة فالعفو أولى.
والضرب اسم للمؤلم بالسوط ، والعصى ، واللّطم ، واللّكم ، دون العضّ والقرص.
الثانية : لو حلف لأقضينّ دينك إلى شهر كان غاية ، ولو قال : إلى حين أو زمان لم يحمل على النذر في الصوم (١) بل هو مبهم يتضيّق بظنّ الوفاة ، وكذا لو قال : لا كلّمته حينا أو زمانا.
ولو حلف لا يكلّمه دهرا أو عمرا برّ باللحظة ، ولو قال : لا كلّمته الدّهر أو الزمان كان للأبد ، لمكان التعريف.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٣٠ : إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستّة أشهر ، وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر ، ونصّ عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا.