المقدّمة الرابعة :
في معرفة السّهام
وهي في كتاب الله ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس.
فالنصف للبنت والأخت للأبوين أو للأب ، وللزوج مع عدم الولد وإن نزل.
والرّبع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه.
والثمن لها معه وإن نزل.
والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب.
والثلث للأمّ مع عدم الحاجب من الولد والإخوة : وللبنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الحاجب ، وللواحد من ولد الأمّ.
٢٩٥
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
