وتتعلّق بالنطفة الدّية خاصّة ، وبغيرها الدية وانقضاء العدّة ، وصيرورة الأمة أمّ ولد ، بمعنى تسلّط (١) المالك على إبطال التصرّفات السابقة.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدّية لغيرها من الورثة.
ولو ألقته بإفزاع فالدّية على المفزع.
ولو أفزع المجامع فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير للزّوجين.
ولو عزل [ المجامع ] اختيارا بغير إذنها فلها عليه العشرة.
ولو منعت النطفة من دخول الرّحم بوضع شيء في فمه ضمنتها له.
ويرث دية الجنين وارث المال ، الأقرب فالأقرب.
ويضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد وشبهه ، والعاقلة في الخطأ ، وتستأدي في ثلاث سنين.
فروع
الأوّل : لو ضرب الذّمية فأسلمت ثمّ ألقت الجنين ضمن ديته مسلما ، ولو كانت حربيّة فلا ضمان.
ولو كانت أمة فألقته بعد عتقها ، فلمولاها عشر قيمة أمّه وقت الجناية.
الثاني : لو ضربها ثمّ ألقته فمات ، أو بقي ضمنا فمات ، أو وقع وحياته غير مستقرّة قتل به إن تعمّد ، وإلّا فعليه الدية أو على العاقلة [ مع الخطأ ] ، وتجب الكفّارة على التقديرات.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : تسليط.