المبحث الرابع :
في كيفية الاستيفاء
ينبغي للإمام أن يشعر الناس وأن يحضرهم ويجب حضور طائفة أقلّها واحد ، وإحضار الشهود ليبدءوا ، ويجلد الرّجل مجرّدا قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة جالسة ، وتربط ثيابها عليها.
ولا يقام في شدّ الحرّ أو البرد ، ويتوخّى في الشتاء وسط النّهار ، وفي الصّيف طرفيه ، ويجب التوالي.
ويؤخّر المريض حتّى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بضغث مشتمل على العدد.
ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده ، ويجوز تعدّد الضغث.
ولا يعاد الحدّ إذا برئ.
ولا تؤخّر الحائض.
ولا يسقط الحدّ بالجنون أو الردّة.
ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم إن التجأ إليه ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ويحدّ إذا (١) زنى فيه.
__________________
(١) في « أ » : ويجلد ويحدّ إذا.