الفصل الثالث : في أحكامه
إذا قذف زوجته وجب الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ، ولا يطالب بأحدهما إلّا الزوجة ، فلو أراد اللعان قبل المطالبة لم يجب وإن كان لنفي النّسب.
وإذا حكم باللعان سقط الحدّ عن الرّجل والمرأة ، وانتفى الولد عن الرّجل خاصّة ، وزال الفراش (١) وحرمت مؤبّدا.
ولو أكذب نفسه في الأثناء أو نكل حدّ ولم يثبت باقي الأحكام.
ولو أقرّت أو نكلت رجمت ، ولا حدّ عليه ، ويبقى الفراش ، فلو ماتت ورثها.
ولو أكذب نفسه بعد كماله حدّ ولحق به الولد ، وورثه ، ولم يرثه الأب ولا المتقرّب به ، وترثه الأمّ والمتقرّب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم.
ولو اعترف بعد اللعان لم ترجم وإن أقرّت أربعا ، ولو أقرّت قبل اللعان أربعا حدّت وسقط عن الزوج.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : وزوال الفراش.
١٦١
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
