أمّا المقدّمة
ففيها مباحث :
الأوّل : النكاح لغة الوطء وكذا في الشرع ، لأصالة عدم النقل ، ولقوله تعالى : ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (١) وقيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء (٢) لقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) (٣) وقيل : مشترك (٤) لقوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ). (٥)
الثانى : النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه ، وخاف الوقوع في الزّنا.
ومستحبّ لغيره سواء تاقت نفسه أو لا ، وهو أفضل من التخلّي للعبادة المندوبة.
ومحرّم كنكاح الخامسة والشغار ، وما يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.
ومكروه كنكاح القابلة وبنتها وبنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته ، ومن
__________________
(١) البقرة : ٢٣٠.
(٢) وهو خيرة فخر المحقّقين في الإيضاح : ٣ / ٢.
(٣) الأحزاب : ٤٩.
(٤) نقله في كشف اللثام عن أبي القاسم الزّجاجي ، لاحظ كشف اللثام : ٧ / ٥.
(٥) النساء : ٢٢.