الصفحه ٥٧٥ : ، ولو أذن العارف فأتلف بعلاجه ضمن في
ماله ، ويبرأ بالابراء قبل العلاج.
ويضمن الختّان
حشفة الغلام
الصفحه ٦٠٥ : يكونوا عصبة.
وإذا فقد
العصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل ، ثمّ عصبة المولى ، ثمّ معتق المولى ، ثمّ
الصفحه ٦٠٤ : الخطأ على
العاقلة.
فهنا مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
[ في ] المحلّ
وهو العصبة ،
والمعتق ، وضامن
الصفحه ٤٧٠ : ضمان.
ولو افتقر
بقاؤه إلى العلاج أعلم الحاكم فيبيع بعضا ، وينفقه على إصلاح الباقي ، أو الجميع
ويعرّف
الصفحه ١٨ :
ولا ولاية لغير
هؤلاء كالأمّ والعصبة والمعتق ، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو
وليّه
الصفحه ٣١٤ : مولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به ، فإن عدم مولى الأب فلعصبته ،
فإن عدموا فلمولى عصبة مولى
الصفحه ١١٠ :
ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله ، أو راجع فأنكرت الدّخول ، قدّم قولها
مع اليمين (١)
ولو راجع
الصفحه ٥٧٠ :
قول المجنيّ عليه.
ولو توافقا على
أنّ الجاني أزاله ، فإن قال : أزلته قبل الاندمال فعليّ موضحة [ واحدة
الصفحه ٥٦٩ : والوليّ الاندمال ، فإن مدّ
الزمان (١) قدّم قول الجاني مع يمينه ، وإلّا قول الوليّ ، ويقدّم
قول الجاني في
الصفحه ٣٦٥ :
الشهادة بالحلية المشتركة غالبا ، فالقول قول المنكر مع اليمين.
ولو كان
الاشتراك نادرا ، فالقول قول
الصفحه ٣١ : قوله مع اليمين ، ثمّ إن طلّق قبل الدخول فعليه المتعة ، وبعده مهر
المثل ، إلّا أن يقصر ما تدّعيه عنهما
الصفحه ٧٠ : العنن
بإقرار الزّوج ، أو البيّنة على إقراره ، أو بنكوله ، ولو ادّعته المرأة قدّم قوله
مع اليمين.
ومع
الصفحه ١١٤ : .
ولو ادّعى أحد
الزّوجين تقدّم الطّلاق على الوضع وأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر مع اليمين.
ولو اتّفقا
الصفحه ١٢٩ :
على القول بأنّه فسخ ، ويلزم على القول بأنّه طلاق أو مفتقر إليه.
ولو طلبت منه
طلاقا بعوض فخالعها
الصفحه ٢٠٧ :
القيمة فالقول قول المباشر إن قلنا يعتق بالإعتاق ، لأنّه غارم ، وإلّا حلف الشريك
، لأنّه متبرّع منه قهرا