الفصل السادس : في حدّ السرقة
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
[ في ] السارق
ويعتبر فيه أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يقطع الصّبيّ بل يؤدّب وإن تكرّرت منه السّرقة ، وقيل : يعفى عنه ، ثم يؤدّب ، ثمّ تحكّ أنامله حتّى تدمى ، ثمّ تقطع أنامله ، ثمّ يقطع كالرجل. (١)
الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون وإن تكرّرت ، بل يؤدّب.
الثالث : الاختيار ، فلا يقطع المكره.
الرابع : انتفاء الأبوّة ، فلا يقطع السارق من ولده ، وتقطع الأمّ والولد والأقارب والأصدقاء.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧١٦ ـ كتاب الحدود ـ.
٥٠٧
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
