المطلب الرابع
في الشجاج والجراح
أمّا الشجاج ، فيختصّ بالرأس والوجه.
ففي الحارصة ، وهي الّتي تقشر الجلد بعير ، وليست الدامية.
وفي الدامية ، وهي الّتي تأخذ في اللحم يسيرا بعيران.
وفي الباضعة ، وهي الّتي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولم تبلغ السّمحاق ، ثلاثة أبعرة ، وتسمّى المتلاحمة.
وفي السمحاق ، وهي الّتي تبلغ السّمحاق ، وهي الجلدة المغشية للعظم ، أربعة أبعرة.
وفي الموضحة ، وهي الّتي تكشف الجلد خمسة أبعرة.
وفي الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، عشرة أبعرة أرباعا في الخطأ ، وأثلاثا في شبيه العمد ، ويحكم بدية الكسر وإن لم يجرح.
وفي المنقّلة ، وهي الّتي تحوج إلى نقل العظام ، خمسة عشر بعيرا.
وفي المأمومة ، وهي الّتي تبلغ أمّ الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ، ثلث الدّية.
ولا قصاص في الثلاثة الأخيرة ، نعم له أن يقتصّ في الموضحة ،
٥٩٦
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
