ويجوز صرفها إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره ، وإلى مكاتبه المعسر ، وإلى زوج المرأة.
والمستحقّ من لا يملك مئونة السنة ، ويعطى الفقير لأنّه أسوأ حالا.
ويشترط الإيمان لا العدالة ، ولو بان أنّه غير مستحقّ استردّ ، فإن تعذّر أجزأ.
المطلب الرابع :
[ في ] الكسوة
ويجب ثوبان مع القدرة وثوب لا معها ، سواء الذكر والأنثى والأطفال وإن انفردوا ، ولا يجب التضعيف. (١)
والثوب اسم للازار ، والقميص ، والقباء ، والسّروال ، دون القلنسوة ، والنعل ، والمنطقة ، والدّرع ويجزئ الغسيل [ من الثياب ] دون البالي والمرقّع.
ولا يجزئ ثوب الصّغير للكبير ويشترط اعتياد لبسه كالقطن والكتّان والصوف والخزّ.
ويجزئ الحرير للنّساء لا للرّجال.
__________________
(١) خلافا للطعام حيث يحتسب الاثنان من الصغار كواحد ، دون الكسوة.