ولا فرق بين علمهما بذلك ، أو جهلهما ، أو جهل أحدهما.
ولو اقتسم الورثة التركة فظهر دين مستغرق ، فإن أدّوه لم تبطل وإلّا بطلت ، ولو اقتسموا البعض فإن وفى الباقي بالدّين لم تنقض وإلّا نقضت.
ولو تلف قبل أدائه فإن أدّوه لم تنقض وإلّا نقضت.
ولو ظهرت وصيّته بجزء من المقسوم فكالمستحقّ ، ولو كانت بمال مطلق فكالدّين.
المقصد الخامس
في أحكام تعارض الدّعاوي
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في دعوى الأملاك
إذا تنازعا عينا في يدهما ولا بيّنة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ويحلفان على نفي العلم ، (١) فلو حلف (٢) أحدهما يمين النفي ، حلف بعد نكول الآخر يمين الإثبات.
ولو عيّن القاضي أحدهما بالقرعة فنكل ، حلف الآخر يمين النّفي للنصف
__________________
(١) في « أ » : ويحلفان على النفي.
(٢) في « أ » : ولو حلف.
٣٧٢
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
