الثالث : يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، بشرط أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي (١) ولا صبيّا ، وأن يخلّف غير ذلك وإن قلّ ، وأن لا يوصي به.
ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.
ولو تعدّد الأكبر قسّم بينهم.
ويدخل في الثياب السروال دون العمامة ، والمنديل.
ولو تعدّد غير الثياب تخيّر الوارث في التخصيص.
والحباء واجب فلا تجزئ القيمة ، ولا تحسب قيمته من النصيب.
وعلى المحبى قضاء الصّلاة والصّوم.
المطلب الثاني :
في ميراث الإخوة والأجداد
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وكذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة النصف ، ويردّ عليها الباقي ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي ، ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذّكر ضعف الأنثى ، ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ، ويقوم مقامهم مع عدمهم.
__________________
(١) في « أ » : « فاسد العقل » وفي القواعد : ٣ / ٣٦٢ : « ولا فاسد المذهب ».