المطلب الثالث : في المائعات
ويحرم منها سبعة :
الأوّل : البول كلّه إلّا بول الإبل للاستشفاء.
الثاني : الخمر وكلّ مسكر كالنبيذ ، والبتع (١) ، والفضيخ (٢) ، والنقيع (٣) ، والمزر (٤) ، وفي معناه الفقاع ، وكذا المسكر الجامد إلّا أنّه طاهر.
ويحلّ الخمر بانقلابه خلًّا ، سواء كان بنفسه أو بعلاج ، ويطهر الإناء وما عولج به.
ولو لاقته نجاسة لم تحلّ بالانقلاب ، ولو مزج الخلّ به فاستهلكه لم يحلّ وإن انقلب باقي الخمر.
__________________
(١) البتع والبتع : نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة ، وهو خمر أهل اليمن. لسان العرب ( مادّة : بتع )
(٢) الفضيخ : شراب يتّخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار. لسان العرب ( مادّة : فضخ ).
(٣) النقيع : شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ ، وقيل في السّكر : إنّه نقيع الزبيب. لسان العرب ( مادّة : نقع ).
(٤) والمزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصّة. لسان العرب ( مادّة : مزر ).
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
