الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة والسّرجين مطلقا.
الرابع : الطين كلّه عدا تربة الحسين عليهالسلام للاستشفاء ، ولا يتجاوز قدر الحمصة ، ويجوز الأرمني (١) للضّرورة.
الخامس : السّموم القاتلة قليلها وكثيرها ، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره ، ولا يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر. (٢)
__________________
(١) قال الشهيد الثاني : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليها منافع ، خصوصا في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ. المسالك : ١٢ / ٦٩.
(٢) في « أ » : ما يخاف منه الضرر.