الصفحه ٢٣ : القواعد : ٣
/ ٧٥ : وإذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد ».
وفي لسان العرب
الصفحه ٣٣ : (١) وإن قيّده ببعض يوم فإن
__________________
(١) وهو قول
العلّامة في القواعد : ٣ / ٥٢.
الصفحه ٥٤ : .
__________________
(١) قال العلّامة في
القواعد : ٣ / ٣٣ : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز ، لأنّ الثالثة من كلّ
ثلاث ليست
الصفحه ٥٧ : .
__________________
(١) في « ب » و « ج
» : مع النصاب ودونه. وفي القواعد : ٣ / ٣٧ : « ما شاء مع العدد وبدونه ».
(٢) في
الصفحه ٦٣ :
__________________
(١) أي أسلم الزوج
والأخت في عدّة الأولى تخيّر. لاحظ القواعد : ٣ / ٤٣.
الصفحه ٨٧ : ،
__________________
(١) قال العلّامة في
القواعد : ٣ / ١١٤ : ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم ، بل تجب النفقة على الصحيح
الكامل
الصفحه ١١٠ : أيضا قولها مع اليمين.
لاحظ القواعد : ٣ / ١٣٤.
(٢) في « أ » : في
الحيض.
الصفحه ١١٢ : الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا ، وافتقرت إلى ثلاثة أقراء
مستأنفة بعد الحيض ، كما في القواعد : ٣ / ١٣٨.
الصفحه ١١٨ : على غيره قبل العدّة وتكفي عنه أيضا.
__________________
(١) قال العلّامة في
القواعد : ٣ / ١٤٨ : فإن
الصفحه ١٢٢ : ء.
__________________
(١) في القواعد : ٣
/ ١٥٤ مكان العبارة : « ولو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت ».
الصفحه ١٦٢ : يبقى الحدّ الأوّل ، والمراد من قوله « حدّ للرجل » أي حدّ لأجل
قذفه. ولاحظ القواعد : ٣ / ١٩١.
الصفحه ١٩٩ : القواعد : ٣ / ٢٠٢ ؛ وقول بعدم
الإعادة قاله الحلّي في السرائر : ٣ / ١١.
الصفحه ٢٠٠ : الدروس : ٢
/ ٢٠٥ ، والقواعد : ٣ / ٢٠٣.
(٢) قاله الشيخ في
النهاية : ٥٤٤ ـ ٥٤٥.
الصفحه ٢٤٦ : أوّل وقت الإمكان.
__________________
(١) لاحظ القواعد :
٣ / ٢٦٧.
الصفحه ٢٤٨ : الطير والحوت
وقال العلّامة في القواعد : ٣ / ٢٧١ : ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب ،
كالبقر والغنم