الصفحه ١٣٣ :
يرجع بعد رجوعها في الفدية.
ولو قال :
خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد ، قدّم قولها مع
الصفحه ١٧٥ : النصب أحد وعشرون ، ومع الجرّ ألف
ومائة.
ولو بيّن العدد
وأبهم جنس التمييز ، مثل : ثلاثة آلاف ، ألزم
الصفحه ١٨٥ : ء المقرّ به في الأولى وعدمه في الثانية.
ولو قال : لك
في ذمّتي ألف ، وهذه الّتي أقررت بها كانت وديعة لم
الصفحه ١٦٦ : .
ولو قال : لك
عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا جاء رأس الشّهر فلك عليّ ألف ، فإن قصد
التعليق بطل
الصفحه ١٧٤ : من الحرام ، لم يقبل.
ولو قال : لك
عليّ أكثر من ألف درهم لزمه الألف ، وفسّر الزيادة بما شاء.
ولو
الصفحه ٢٢ : القراءة الجائزة تبعا للعلّامة
في القواعد حيث قال : « لم يجب تعيين الحروف ولقّنها الجائز على رأي
الصفحه ٤٥ : وإن تمّم به.
__________________
(١) في « أ » : ولو
وطئت الأمة.
(٢) اقتصر العلّامة
في القواعد على
الصفحه ٥٠ : » ممّا لا محيص عنه في تقويم النصّ. وفي القواعد
مكان العبارة : « لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) في « ب » و « ج
» : ولو كان.
(٢) ظاهر العبارة
أنّ « إن » وصليّة ولكن المتبادر من عبارة القواعد انّها
الصفحه ٣٠١ : القواعد والدروس ، لاحظ القواعد : ٣ / ٣٦٣ ، والدروس : ٢ /
٣٦٨.
الصفحه ٣٠٣ : .
__________________
(١) في النسخ الّتي
بأيدينا « ولأولاد الابنين » وصحّحنا العبارة على القواعد ، قال العلّامة : قال
العلّامة
الصفحه ٤٠٤ :
القواعد : ٣ / ٥١٣ : ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال ، غرما ما بين قيمته
سليما ومكاتبا.
(٢) قال
الصفحه ٥٥٣ : ، قال في القواعد : ٣ / ٦٢٣ : وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه
بالمباشرة ، لما فيه من التعذيب ، فإن
الصفحه ٥٥٧ : .
__________________
(١) علّله في
القواعد بأنّه استوفى ما يقوم مقام الدية. ثم قال : « وفيه إشكال من حيث إنّ
المستوفى وقع قصاصا
الصفحه ١١ : ما في المتن ، قال في القواعد : ٣ / ٧ : « والمطلقة ثلاثا يجوز
التعريض لها من الزوج وغيره ، ويحرم