٤ ـ ( باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر )
[ ٧٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أيوب بن نوح بن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الجاموس ، وأعلمته أن أهل العراق يقولون : أنه مسخ ، فقال : « أما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) » الخبر .
٥ ـ ( باب تقدير النصب في الغنم )
[ ٧٦٥١ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » .
[ ٧٦٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان ، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة » .
____________________________
الباب ٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١١٥ .
(١) الأنعام ٦ : ١٤٤ .
الباب ٥
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٥ .