٩ ـ ( باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الإِمام مع الإِمكان ، أو إلى الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى المستحق )
[ ٧٨٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً ، يخرجه في (١) صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) (٢) » .
[ ٧٨٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : « ـ أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ـ : ومن أحب أن يخرج ثمناً ، فليخرج ما بين ثلثي درهم (١) إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر ـ قال ( عليه السلام ) ـ وأفضل ما يعمل به فيها ، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات » .
[ ٧٨٧٢ ] ٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها » .
وقال : « لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة » .
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .
(١) في الطبعة الحجرية « من » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : دراهم .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) كان في الطبعة « ثلثين درهماً » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح .
٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .