[ ٧٨٧٣ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً » .
وفي المقنع : أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (١) .
١٠ ـ ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة )
[ ٧٨٧٤ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلام له في الفطرة : « وأفضل ذلك التمر » .
وفي المقنع : مثله (١) .
١١ ـ ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب )
[ ٧٨٧٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] (١) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا » .
الصدوق في المقنع : مثله (٢) .
__________________________
٤ ـ الهداية ص ٥١ .
(١) المقنع ص ٦٦ .
الباب ١٠
١ ـ الهداية ص ٥١ .
(١) المقنع ص ٦٦ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) المقنع ص ٦٧ .