٦ ـ ( باب جواز إفطار المسافر ، وإن علم قدومه قبل الزّوال ، فإن أمسك وقدم قبله ، صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا )
[ ٨٤٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا دخل المسافر ارضا ينوي فيها المقام ، في شهر رمضان ، قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم » .
[ ٨٤٦٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « وإن قدم من سفره ، فوصل الى أهله قبل الزّوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم ، وبيّت صيامه ونواه ، اعتدّ به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزّوال ، قضاه » .
[ ٨٤٦٩ ] ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النّهار ، قال فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله ، فهو بالخيار : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن جعفر بن محمد ( عليه اسلام ) .
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1147_mostadrak-alvasael-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

