٣ ـ ( باب وجوب صوم النّذر )
[ ٨٧١٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصوم النّذر واجب » .
[ ٨٧١٨ ] ٢ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي ، بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، مرضا شديدا ، فعادهما سيّد ولد آدم ، محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لعليّ ( عليه السلام ) : يا أبا الحسن ، إن نذرت لله نذرا واجبا ، فإنّ كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولديّ ممّا بهما ، صمت لله ثلاثة أيّام متواليات ، وقالت فاطمة ( عليها السلام ) ، مثل مقالة علي ( عليه السلام ) » الخبر ، وله طرق كثيرة .
[ ٨٧١٩ ] ٣ ـ الصّدوق في الهداية : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه قال للزّهري : « وصوم النذر واجب » الخبر .
[ ٨٧٢٠ ] ٤ ـ وفي المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهراً معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم و (١) ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر ، عليه (٢) الكفّارة .
____________________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
٢ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦ .
٣ ـ الهداية ص ٤٩ .
٤ ـ المقنع ص ١٣٨ .
(١) في المصدر : أو .
(٢) وفيه : فعليه .