قال : « من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر ، وذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شيء عليه » .
٣٦ ـ ( باب أن وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله )
[ ٨٣٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) (١) ، هو غياب الشمس في أُفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، ولا غير (٢) ذلك ، فإذا غاب القرص في الأُفق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .
[ ٨٣٨٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأُحلّ لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس » وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر ، وآخره هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، وذهاب ( الحمرة من المشرق ) (١) ، وفي وجود (٢) سواد المحاجن » .
[ ٨٣٨٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّه (١) يحلّ لك الإِفطار (٢) ، إذا
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٠ .
(١) في المصدر : فيه للصائم الفطر .
(٢) وفيه : ما أشبه .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ و ٢٤ .
(١) في نسخة : حمرة المشرق ـ الطبعة الحجرية ـ .
(٢) في المصدر : وجوه .
٣ ـ المقنع ص ٦٥ .
(١) في المصدر زيادة : لا .
(٢) وفيه زيادة : إلّا .