[ ٧٦٩٨ ] ٣ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « وإن لم يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شيء » .
[ ٧٦٩٩ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم .
٥ ـ ( باب اشتراط وجود النصاب كاملاً طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة )
[ ٧٧٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما تجب (١) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه (٢) » .
[ ٧٧٠١ ] ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس (١) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول » .
[ ٧٧٠٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : « لا
__________________________
= ٢٤٦ . لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٨ ) .
٣ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
٤ ـ المقنع ص ٥١ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
(١) في المصدر : سميت .
(٢) في المصدر زيادة : الزكاة .
٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
(١) ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٤ .