٢١ ـ ( باب وجوب القضاء والكفّارة ، على من أفطر في قضاء شهر رمضان ، بعد الزّوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، وجواز الإِفطار في قضائه ، قبل الزّوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً )
[ ٨٦٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، [ فإن أفطرت بعد الزوال ] (١) فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي : أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر عليه ، صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما فعل » .
[ ٨٦٤٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قضيت صوم شهر رمضان ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك الكفّارة ، مثل [ ما على ] (١) من افطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي ـ الى آخر ما في الأصل .
__________________________
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ٦٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1147_mostadrak-alvasael-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

