[ ٧٦٤٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ، ففيها تبيع أو تبيعة حولي (١) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان ، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع ، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة » .
[ ٧٦٤٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء (١) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنة » .
المقنع للصدوق (٢) : مثله مع اختلاف يسير .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٤ .
(١) حوليّ : كل ذي حافر أول سنته حَوليّ والانثى حَوليَّة . ( مجمع البحرين ـ حول ـ ج ٥ ص ٣٦٠ ) .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
(١) في المصدر : سنين .
(٢) المقنع ص ٥٠ .