٦ ـ ( باب عدم جواز صوم يوم الشّك بنية الفرض ، فإن فعل وبان من شهر رمضان ، وجب قضاؤه )
[ ٨٢٨٧ ] ١ ـ درست بن أبي منصور في كتابه : قال : حدّثني بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اليوم الّذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان ، يصومه الرّجل فيتبيّن له أنّه من رمضان ، قال : « عليه قضاء ذلك اليوم ، إن الفرائض لا تؤدّى على الشّك » .
[ ٨٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ومن صام على شكّ فقد عصى » .
[ ٨٢٨٩ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لأن أفطر يوما من [ شهر ] (١) رمضان ، أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان ، ( أُريده من ) (٢) رمضان » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أزيده في شهر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1147_mostadrak-alvasael-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

