٧ ـ ( باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة ، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس )
[ ٨٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن إبراهيم عن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ( عليه السلام ) ، أسأله عما يجب في الضّياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤونة » قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السّلطان وبعد مؤونة الرّجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السّلطان ، وبعد مؤونة الرّجل وعياله » .
__________________________
الباب ٧
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦١ .
٢٨٥
![مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1147_mostadrak-alvasael-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

