زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) ـ في حديث ـ وفي الرّكاز الخمس » .
[ ٨٢٣٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن هارون الزّنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام ، رفعه إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « في السّيوب الخمس » قال أبو عبيدة : السّيوب : الرّكاز ، ولا أراه أخذ إلّا من السّيب وهو العطيّة ، يقال : من سيب الله وعطائه .
[ ٨٢٣٣ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « كلّما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الرّكاز ، الخمس » .
٥ ـ ( باب وجوب الخمس في العنبر ، وكلّما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ والياقوت ، إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً )
[ ٨٢٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في اللّؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : « يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس ، ثم هما كسائر الأموال » .
[ ٨٢٣٥ ] ٢ ـ حسين بن عثمان بن شريك في كتابه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغوص ، قال : « فيه الخمس » .
__________________________
٤ ـ معاني الأخبار ص ٢٧٦ ح ١ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٥ ح ٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٥ .
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨ .