٤ ـ ( باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له الإِفطار قبل الزّوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً ، جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النّذر )
[ ٨٢٨٤ ] ١ ـ فقه الرّضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهراً ، والنذر ، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشّمس ، فإن أفطرت بعد الزّوال ، فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان » .
[ ٨٢٨٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل ما على الرّجل ، إذا تكلّف [ له ] (١) أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم ، فأمره أن يفطر ، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء ، أو نذراً سماه ، وما لم يمل النّهار » .
٥ ـ ( باب استحاب صوم يوم الشكّ ، بنيّة النّدب على أنّه من شعبان ، إذا كان علّة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشّهر كلّه أو بعضه ، وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان )
[ ٨٢٨٦ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ،
__________________________
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
الباب ٥
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٨٦ .