[ ٧٦٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : إذا حال عليه الحول ، وفيه : منك المتاع . . . إلى آخره ، وفيه : عليك زكاته .
١٣ ـ ( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه )
[ ٧٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون » .
١٤ ـ ( باب استحباب الزكاة في الخيل والإِناث السائمة طول الحول ، عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير )
[ ٧٦٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد السابق ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة (١) ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح (٢) » .
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٥٢ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٢ .
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
(١) الخيل المُسَوَّمة : المُعَلَّمة . . المرعِيَّة . ( لسان العرب ـ سوم ـ ج ١٢ ص ٣١٢ ) .
(٢) نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح . . والجمع نواضح . ( مجمع البحرين ( نضح ) ـ ج ٢ ص ٤١٩ ) .